القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من …
  2. المادة 2أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,71) دينار0 ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وف…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,736) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0
  4. المادة 4تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه0
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0