المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012
أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,71) دينار0
ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000,000,807) دينار، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون0
ج- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,736) دينار0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026