المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,736) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة