القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به م…
- المادة 2أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار. ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي و…
- المادة 3تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) خلاصة قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 (بالدينار) البيانالمبلغالبيانالمبلغ النفقات…