القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به م…
  2. المادة 2أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار. ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي و…
  3. المادة 3تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) خلاصة قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 (بالدينار) البيانالمبلغالبيانالمبلغ النفقات…