المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021

أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار. ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (78.500.000) دينار، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/ب/2) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (184.500.000) دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك