المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021
أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار.
ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (78.500.000) دينار، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
ج- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/ب/2) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (184.500.000) دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026