المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021
يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026