القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (2) رقم 19 لسنة 1987
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1985 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (10) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (109820000) دينار وفقا لما هو مبين…
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (85114000) دينار وفقا…
- المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1985 والسنوات السابقة .
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .