المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (2) رقم 19 لسنة 1987
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (85114000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026