المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (2) رقم 19 لسنة 1987
يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1985 والسنوات السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك