المادة 49 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها. ب- يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بأدخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة دون قيود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة