القوانين

قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون منع الجرائم لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.
  3. المادة 3اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجو…
  4. المادة 4اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته…
  5. المادة 51- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها. 2- اذا ظهر للمتصرف بعد الت…
  6. المادة 6اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العام…
  7. المادة 7يجوز للمتصرف ان يرفض قبول اي كفيل لا يرضى عن كفالته لاسباب يدونها في الضبط.
  8. المادة 8اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان …
  9. المادة 9اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون ان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفو…
  10. المادة 10يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة الشخص الذي اعطاه.
  11. المادة 111- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى ال…
  12. المادة 12اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة (49) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة ال…
  13. المادة 13تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف:- 1- ان يقيم ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان …
  14. المادة 14كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين.
  15. المادة 15لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  16. المادة 16يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( اردني ) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 ( فلسطيني ) وما ادخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.
  17. المادة 17رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.