المادة 6 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون اخلالاً بشروط التعهد ان يقرر مصادرة مبلغ التعهد او ان يكلف المكفول او الكفلاء او اي منهم ان يدفع المبلغ الذي تعهد به ، ويعتبر القرار الذي اصدره بهذا الشأن نهائيا وينفذ وفق القانون المرعي الاجراء اذ ذاك بشأن تنفيذ الاحكام الحقوقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة