المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
1- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها.
2- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة ان لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور اوالقبض وان لا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في اي منهما.
3- اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ان هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه ان كان موقوفاً لاجل التحقيق فقط.
4- تتبع في الاجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الاوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الاحكام وتنفيذ القرارات الاصول نفسها المتبعة في الاجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك،
أ- ان لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور.
ب- ليس من الضروري في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا او افعالا معينة.
ج- ان لا يزيد التعهد بالزامه على المحافظة على الامن او الامتناع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يكون حسن السيرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة