المادة 1 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة