القوانين

قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الدفاع. الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسس…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاتصالات الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المن…
  4. المادة 4تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويرها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن شبكاتها وتأمين الاتصالات لكا…
  5. المادة 5يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة تؤلف على الوجه التالي: أ- وزير الدفاع رئيسا 0 ب- القائد العام نائبا للرئيس 0 ج- وزير المالية عضوا 0 د- وزير الداخلية عضوا 0 ه…
  6. المادة 6أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلق…
  7. المادة 7تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم السياسة العامة للهيئة. ب- دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها. ج- دراسة …
  8. المادة 8لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها …
  9. المادة 9يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندسا من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.
  10. المادة 10المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التال…
  11. المادة 11يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين( عسكريين) ومدنيين تسري على كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة ان تصدر انظمة خا…
  12. المادة 12تعتبر اموال الهيئةاموالاً اميرية وتحل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
  13. المادة 13تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  14. المادة 14الى ان تنشأ الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابا…
  15. المادة 15تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق بهذا المشروع.
  16. المادة 16لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.