المادة 11 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين( عسكريين) ومدنيين تسري على كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامورالمالية والادارية المتعلقة بهم، وللهيئة ان تتعاقد مع اي من الفنيين او غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026