المادة 12 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
تعتبر اموال الهيئةاموالاً اميرية وتحل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة