المادة 12 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

تعتبر اموال الهيئةاموالاً اميرية وتحل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة