المادة 10 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. ه- اعداد التقارير التي يطلبها المجلس. و- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة. ز- وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس. ح- تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع. ط- الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع و وضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها. ي- اية صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة