المادة 9 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندسا من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026