المادة 8 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها بأي وجه آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026