المادة 7 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم السياسة العامة للهيئة. ب- دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها. ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع. د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها. ه- اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة