المادة 2 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الدفاع. الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها مباشرة من وسائل اتصالات هاتفية او لاسلكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة