المادة 3 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاتصالات الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تأسيس فروع في داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026