المادة 4 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويرها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن شبكاتها وتأمين الاتصالات لكافة المستفيدين منها وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة