المادة 5 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة تؤلف على الوجه التالي:
أ- وزير الدفاع رئيسا 0
ب- القائد العام نائبا للرئيس 0
ج- وزير المالية عضوا 0
د- وزير الداخلية عضوا 0
ه- وزير المواصلات عضوا 0
و- مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضوا 0
ز- المدير العام عضوا 0
ح- مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضوا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026