المادة 1 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
يسمى هذا النظام (نظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة