المادة 1 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

يسمى هذا النظام (نظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة