الأنظمة
نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس: مجلس النقابة .…
- المادة 3أ- تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة نائبا للرئيس. 2-أمين سر النقابة. 3-اثنين يسميهما المجلس م…
- المادة 4أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :- 1-طبيب عام. 2- طبيب مؤهل للاختصاص. 3-طبيب اختصاصي . 4-طبيب استشاري. ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على…
- المادة 5أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :- 1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقو…
- المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التي يحددها المجلس. ب- تقدم اللجنة توصياتها بشأن الطلب الى المجلس حيث يتولى النظر …
- المادة 7أ- يبلغ مقدم الطلب القرار الصادر عن المجلس بقبول طلبه او رفضه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . ب-يكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ …
- المادة 8أ- 1- يمنح الأطباء العاملون في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الممنوحة لهم وفق احكام التشريعات التي منحت تلك الالقاب …
- المادة 9لا يحول تطبيق احكام هذا النظام دون استعمال الطبيب للألقاب الاكاديمية او الاعلان عن الشهادات العلمية او شهادات الاختصاص والزمالة الحاصل عليها من جهة ذات اختصاص .
- المادة 10يلغى نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية رقم (61) لسنة 1977 .
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .