المادة 2 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس: مجلس النقابة . النقيب:نقيب الاطباء. الطبيب:الطبيب الذي يمارس مهنة الطب البشري المدرج اسمه في الجدول المعرف بمقتضى قانون النقابة.صفحة 1 من 4 اللقب :لقب المهنة والاختصاص الذي يسمح للطبيب باستعماله بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ألقاب المهنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة