المادة 3 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة نائبا للرئيس. 2-أمين سر النقابة. 3-اثنين يسميهما المجلس من بين اعضائه . 4-اثنين من اعضاء الهيئة العامة في النقابة ممن مضى على اختصاصهما عشر سنوات على الاقل يسميهما وزير الصحة . ب- تكون مدة العضوية في اللجنة طيلة مدة دورة المجلس. ج- تتولى اللجنة دراسة طلبات الحصول على القاب المهنة والاختصاص المقدمة الى النقابة والتحقق من استيفاء الشروط المحددة بموجب أحكام هذا النظام وإحالتها الى المجلس اذا كان الطلب مستكملا للشروط. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة