المادة 4 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :- 1-طبيب عام. 2- طبيب مؤهل للاختصاص. 3-طبيب اختصاصي . 4-طبيب استشاري. ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على النحو التالي :- 1- (100) دينار عن منح لقب اختصاصي . 2-(200) دينار عن منح لقب استشاري. ج- يحظر على الطبيب استعمال اي من الألقاب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يكن حاصلا على اللقب وفقا لاحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة