المادة 9 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
لا يحول تطبيق احكام هذا النظام دون استعمال الطبيب للألقاب الاكاديمية او الاعلان عن الشهادات العلمية او شهادات الاختصاص والزمالة الحاصل عليها من جهة ذات اختصاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026