المادة 9 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

لا يحول تطبيق احكام هذا النظام دون استعمال الطبيب للألقاب الاكاديمية او الاعلان عن الشهادات العلمية او شهادات الاختصاص والزمالة الحاصل عليها من جهة ذات اختصاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة