المادة 8 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- 1- يمنح الأطباء العاملون في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الممنوحة لهم وفق احكام التشريعات التي منحت تلك الالقاب بمقتضاها . 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الأطباء الحاصلون على لقب مؤهل للاختصاص. ب- يتم توفيق أوضاع الأطباء العاملين في القطاع الخاص وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك