المادة 7 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- يبلغ مقدم الطلب القرار الصادر عن المجلس بقبول طلبه او رفضه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . ب-يكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة