المادة 7 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
أ- يبلغ مقدم الطلب القرار الصادر عن المجلس بقبول طلبه او رفضه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره .
ب-يكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026