المادة 6 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
أ- يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التي يحددها المجلس.
ب- تقدم اللجنة توصياتها بشأن الطلب الى المجلس حيث يتولى النظر في الطلب ويصدر قراره بذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026