المادة 6 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التي يحددها المجلس. ب- تقدم اللجنة توصياتها بشأن الطلب الى المجلس حيث يتولى النظر في الطلب ويصدر قراره بذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة