المادة 1 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك