المادة 1 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026