الأنظمة
نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم (16) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
- المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقافي الملكي إلى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.