المادة 3 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقافي الملكي إلى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك