المادة 3 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقافي الملكي إلى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026