المادة 2 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021

يلغى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم (16) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة