المادة 2 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021
يلغى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم (16) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026