الأنظمة

نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنه 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. الم…
  3. المادة 3يتم اصدرا السندات على شكل سندات مسجلة.
  4. المادة 4للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة الس…
  5. المادة 5يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.
  6. المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الأسميه وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار او خدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنت…
  7. المادة 7تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
  8. المادة 8يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.
  9. المادة 9يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وأدارتها وفقاً للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
  10. المادة 10للمؤسسة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.