المادة 7 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986
تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة