المادة 8 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986
يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك