المادة 3 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004

أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التي تطلب أي منها من المراقب حضور اجتماع لهيئتها العامة ويكون المبلغ الذي يتوجب عليها دفعه في هذه الحالة ثلاثمائة دينار. ج-1-تودع اموال الصندوق الخاص بالدائرة المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (180) من قانون الشركات في حساب باسم الصندوق لدى بنك او اكثر من البنوك المرخصة يختاره الوزير. 2-يتم السحب من الحساب الخاص بالصندوق بتوقيع من الوزير والمراقب مجتمعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك