المادة 4 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:-
1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير.
2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المراقب ، للموظف الذي ينيبه المراقب للاشراف على الاجراءات الخاصة بالاجتماع او الذي شارك في هذه الاجراءات وبما يتفق مع المعايير الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026