المادة 5 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
يجوز ولاسباب مبررة الانفاق من اموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026