الأنظمة

نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات. المر…
  3. المادة 3أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاج…
  4. المادة 4تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:- 1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير. 2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المرا…
  5. المادة 5يجوز ولاسباب مبررة الانفاق من اموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
  6. المادة 6يسمي المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات الخاصة بالصندوق.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك صرف المكآفات ومعايير هذا الصرف.
  8. المادة 8يلغى نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة رقم (51) لسنة 1997.