الأنظمة
نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات. المر…
- المادة 3أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ ستمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاج…
- المادة 4تصرف من اموال الصندوق مكافأة شهرية للمراقب ولموظفي الدائرة على النحو التالي:- 1- مائتان وثلاثون ديناراً للمراقب بقرار من الوزير. 2- مائة وخمسة عشر ديناراً، بقرار من المرا…
- المادة 5يجوز ولاسباب مبررة الانفاق من اموال الصندوق لمقاصد تطوير العمل في الدائرة وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
- المادة 6يسمي المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات الخاصة بالصندوق.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك صرف المكآفات ومعايير هذا الصرف.
- المادة 8يلغى نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة رقم (51) لسنة 1997.