المادة 6 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
يسمي المراقب موظفا او اكثر من موظفي الدائرة لتنظيم القيود والسجلات الخاصة بالصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026