المادة 7 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات صادر بمقتضى المادة (180) من قانون الشركات رقم 64 لسنة 2004
يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك صرف المكآفات ومعايير هذا الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026