المادة 12 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ-الاستقالة 0 ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. د- اذا اصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة ستة اشهر متتالية. ه- اذا اعلن افلاسه او اعساره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك