المادة 13 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
أ-تؤلف بقرار من الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين اعضائها 0
ب-تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:-
1-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها 0
2-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها 0
3-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها 0
4-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تخضع لها الوحدة 0
ج-تعمل لجنة التدقيق تحت اشراف الهيئة وترفع اليها تقاريرها وتوصياتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026