الأنظمة
نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان ال…
- المادة 3تنشأ وحدة استثمارية متخصصة ترتبط بالرئيس تقوم الهيئة على ادارة شؤونها وتتولى الوحدة استثمار اموال المؤسسة وفق سياسة استثمارية تعدها الهيئة ويقرها المجلس.
- المادة 4تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:- أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عو…
- المادة 5تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:- أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاري…
- المادة 6يجوز للوحدة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط واسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني.
- المادة 7أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :- 1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0 2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن م…
- المادة 8أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس و يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يتمتع رئيس الهيئة …
- المادة 9أ- يحظر على أي من اعضاء الهيئة ، طوال مدة عضويته في الهيئة ، ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في مجال عمل الوحدة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خط…
- المادة 10تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي ي…
- المادة 11أ-تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب مقدم من ثلاثة من اعضائها على الاقل مبينا فيه اسباب الدعوة …
- المادة 12تنتهي عضوية أي من اعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ-الاستقالة 0 ب- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. ج- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف …
- المادة 13أ-تؤلف بقرار من الهيئة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين اعضائها 0 ب-تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:- 1-…
- المادة 14على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة المعمول به يكون للوحدة جهاز اداري وفني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية والوظ…
- المادة 15يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون الادارية والمالية والفنية فيها0
- المادة 16يلغي نظام ( استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) رقم (69) لسنة 2001.